پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص99

والرجم، فتأمل.

وكذا يظهر من فتاوى أكثر الاصحاب بل عن سلار وابن إدريس التصريح به وجوب الامر بالغسل قبل القتل، وربما ظهر من بعض المتأخرين خلافه فخير بينه وبين الغسل بعده، لكونه قائما مقامه فهو أولى بالاجتزاء به، وفيه أن ظاهر النص والفتوى بل معقد الاجماع السابق أن تقدم هذا الغسل عزيمة لا رحضة، نعم قد يستشكل في أصل وجوب الامر للاصل مع عدم انتهاض الدليل، وهو غير وجوب الغسل، لكن قد يدفع ذلك – بعد ظهور اتفاق عبارات الاصحاب عليه بل هو معقد إجماع الخلاف – بأنه هو الذي يتصور بدليته عن غسل الميت المخاطب به غير الميت، فيكون الامر حينئذ من المكلف قائما مقام تغسيله له بعد موته، وربما يؤيده أيضاما سمعته من رواية الكافي يغسل بالبناء للمجهول بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير تغسيله، فيحمل على أقرب المجازات إليه حينئذ، ولا ينافيها قوله يغتسل في غيرها، بل قد يدعى بناء على ما ذكرنا اشتراط صحة هذا الغسل بتحقق الامر، فلو اغتسل من دون أمر به لم يكن مجزءا، فليس الامر حينئذ هنا للتعليم حتى يختص بصورة الجاهل كما ظن، لكن هل يعتبر في الآمر أن يكون الامام (عليه السلام) أو نائبه كما عساه يظهر من المحقق الثاني وتبعه في الروض أولا يعتبر ؟ كما لعله الاقوى للاصل من غير معارض.

نعم قد يقال باعتبار الامر ممن يجوز له التغسيل بعد الموت، فلا يأمر الا مرأة أجنبي كالعكس، لما عرفت من بدليته عن الغسل، فيعتبر فيه ذلك ممن هو مخاطب به، لكن الاقوى عدمه تبعا لاطلاق الاصحاب، فتأمل.

ولو ترك الامر لغفلة أو غيرها احتمل وجوب التغسيل بعد ذلك للعمومات، وعدمه لظهور الادلة في انحصار مشروعية غسل مثل ذلك قبل القتل كما عساه صريح السرائر، ولعل الاقوى الاول سيما إذا ترك الغسل مع الامر، ونحوه في ذلك ما لو أمر فلم يمتثل لنسيان أو غيره، لظهور أن القائم مقام الغسل انما هو الامر مع وقوع (