جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص98
الرجل يموت وهو جنب، قال: يغسل من الجنابه ثم يغسل بعد غسل الميت ” ونحوه في الدلالة على ذلك خبراه الآخران (1) وقال الشيخ بعد ذكر هذه الاخبار:هذه الروايات الثلاثة لا تنافي ما قدمنا من الاخبار، لان أول ما فيها أن الاصل فيها واحد، وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، ثم ذكر غير ذلك، فتأمل.
لكن مع ذلك كله فالاحوط في خصوص المقام تعدد الاغسال للجنابة أو للحيض أو نحوهما قبل أن يقتل وإن كان في ثبوت مثل ذلك بالنسبة إلى الميت نظر بل منع، حتى أن المصنف في المعتبر نفى التعدد وجوبا واستحبابا في الجنب والحائض إذا ماتا مدعيا أنه مذهب أهل العلم، وتحرير المسألة محتاج إلى إطناب تام لا يسعه المقام.
لكن بقي شئ وهو أنه بناء على المختار من عدم وجوب رفع الاحداث لنفسها ولما تكن غاية تجب لها فهل يجب على المكلف رفع الجنابة بناء على عدم التداخل أولا ؟ لعل الثاني أقوى للاصل مع عدم وضوح معتبر على وجوب الطهارة من ذلك بالنسبة للموت، فتأمل جيدا.
ثم انه ظاهر النص والفتوى الاجتزاء بهذا الغسل عنه بعد الموت إذا قتل بذلك، أما إذا مات حتف أنفه وجب تغسيله قطعا اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، وكذا إذا قتل بغير السبب الذي اغتسل لان يقتل به، نعم قد يستشكل في وجوبالتجديد لو عدل عن قتله بذلك السبب إلى آخر سيما فيما لو كان موافقا للاول، كما لو كان القصاص مثلا عليه بسبب قتل شخصين فأراد ولي أحدهما القصاص منه فاغتسل لذلك، ثم أنه عفى عنه مثلا فأراده الآخر، وإن استظهره جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، بل لعل الاقوى عدمه وإن كان الاحوط الاول سيما مع اختلاف السبب كالقود
(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب غسل الميت – حديث 5 و 6