جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص94
من تأمل بل منع وفاقا لصريح المنتهى وكشف اللثام والحدائق وعن نهاية الاحكام وظاهر غيرهم فاقتصروا على المقتول قودا وخصوص المرجوم من أنواع الحد وقوفا فيما خالف الاصل على محل النص الذي هو مستند الحكم، وتعليل الاول في الذكرى بالمشاركة بالسبب مما لا محصل له بحيث ينطبق على مذهبنا من حرمة القياس، وعلى كل حال ف (يؤمر) من وجب عليه ذلك (بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك) والاصل فيهذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن مسمع كردين (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ” ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناد ثان فيه إرسال وغيره، لكن في التهذيب يغتسلان من الافتعال بخلاف ما في الكافي، فانه فيه يغسل بالتشديد مع البناء للمجهول.
وكيف كان فلا إشكال فيما تضمنه من الحكم بالغسل قبل الموت وإن ضعف السند لانجباره بفتوى الاصحاب به من غير خلاف يعرف كما اعترف به في المعتبر، حيث قال: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، ولم أعرف لاصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالارسال مع العمل، ونحوه ما في الذكرى والحدائق، وفى مجمع البرهان كان دليله الاجماع، وقال في الخلاف: ” المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلي عليهما الامام (عليه السلام) وغيره وكذلك حكم المقتول قودا ” ثم نقل مذهب الشافعي من تغسيلهما بعد الموت، والزهري من عدم الصلاة على المرجوم، ومالك لا يصلي عليهما الامام (عليه السلام) ويصلي غيره، وقال:” دليلنا إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه ” انتهى.
ولا إشعار في اقتصار المفيد كما
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب غسل الميت – حديث 1