جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص91
السابقة من الاكتفاء برمق الحياة، لكنه لا يخلو من تأمل.
وكيف كان فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه (لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه) إجماعا في الجميع محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالاخبار (1) نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب، أما لو جرد فالظاهر وجب تكفينه كما صرح بهجماعة من الاصحاب، ويدل عليه ما في خبر أبان بن تغلب (2) ” ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة وحنطه لانه كان قد جرد ” كما يشعر به أيضا ما في غيره من الامر (3) بدفن الشهيد بثيابه.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من
بين الحر والعبد، ولا بين المقتول بحديد أو غيره، ولا بين المقتول بسلاحه أو غيره، ولا بين المقتول خطأ أو عمدا بلا خلاف يعرف، لا طلاق الادلة أو عمومها، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله وغيره، بل صرح جماعة من الاصحاب بعدم الفرق بين البالغ وغيره، وبين الرجل والمرأة، بل قد يظهر من كشف اللثام في آخر الباب دعوى الاجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبي والمجنون للاطلاق والصدق، ولما روى (4) أنه ” قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب غسل الميت – حديث 7 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب غسل الميت – حديث 8 و 9 و 12 (3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب غسل الميت – حديث 5 و 7 و 9 (4) في الاستعاب على الاصابة ج 1 ص 283 حارثة بن النعمان بن نقع شهد البدروالاحد والخندق والمشاهد كلها وفي الاصابة ج – 1 ص 298 ادرك حارثة خلافة معاوية ومات بعد أن ذهب بصره.
واما عمير بن أبي وقاص ففي الاصابة ج – 3 – ص 36 ترجمة عمير بن أبى وقاص قسم الاول ” عرض جيش بدر على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاستغفر عمير فرده فبكى فأجازه وق