پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص88

اعتبار ذلك فيه شرعا وغيره، ولعل الخصم انما ينازع في الحكم مع تسليم دخوله في الشهيد حقيقة، كما هو ظاهر عبارة المصنف ( رحمه الله ) من كون الوصف مخصصا، فحينئذ يكون ما علق فيه الحكم على الشهيد شاهدا للمختار لا عليه، ومن هنا قد استدل في الذكرى بعموم لفظ الشهيد، وما في كشف اللثام من انه قد يمنع ممنوع، قال في القاموس: ” الشهيد القتيل في سبيل الله تعالى لان ملائكة الرحمان تشهده، أو لان الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة، أو لانه ممن يستشهد به يوم القيامة على الامم الخالية، أو لسقوطه على الشهادة أي الارض، أو لانه حي عند ربه حاضر، أو لانه يشهد ملكوت الله وملكه ” انتهى.

وفي المغرب ” قال النضر: الشهيد الحي، كأنه تأول قوله تعالى (1): ” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ” كأن أرواحهم احتضرت دار السلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم القيمة، وقال أبو بكر: سموا شهداء لان الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة، وقال غيره سموا شهداء لانهم ممن يستشهد به يوم القيامة مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الامم الخالية ” انتهى، هذا.

مع انه لا ريب في ثبوت الاستعمال للفظ الشهيد فيما نحن فيه، والاصل فيه هناالحقيقة بدعوى الوضع للكلي الشامل له وللمقتول بين يدي الامام (عليه السلام) إذ هو خير من المجاز، ويؤيد ذلك أيضا الصدق العرفي حقيقة، وهو كاشف عن غيره حتى لو كان المعنى شرعيا من غير فرق بين القول بوضعه له شرعا أو لا، إذ العرف المتشرعي ضابط للمراد الشرعي مجازا كان أو حقيقة، فتأمل جيدا.

نعم قد يشعر قوله (عليه السلام) في مضمر أبى خالد: ” إلا ما قتل بين الصفين ” باعتبار تقابل العسكرين في جريان خصوص هذا الحكم على الشهيد، فلا يشمل من قتل من المسلمين بدون ذلك

(1) سورة آل عمران – الاية 163 (

)

الجواهر