پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص87

أو الامام (عليه السلام) أو النائب الخاص وغيره، وأنه مذهب الاكثر، بل في الذخيرة ان الاصحاب اشترطوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الامام (عليه السلام) وألحق به النائب الخاص، كما أن الظاهر إرادة الجميع بالامام (عليه السلام) ما يعم النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو في جهاد بحق ولو بدونهما، كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما في ظاهر الغنية أو صريحها وكذا إشارة السبق وصريح المعتبر والذكرى والدروس والمدارك والذخيرة والحدائق وظاهر الروضة والروض وعن ظاهر الخلاف ومحتمل التذكرة ونهاية الاحكام، بل في ظاهر الاول أو صريحه الاجماع عليه، ولعله الاقوى للحسن كالصحيح (1) عن أبان بن تغلب قال: ” سمعتأبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فانه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه ” ونحوه في ذلك خبره الآخر (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ” إلى آخره ومضمر أبى خالد (3) قال: ” إغسل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، وإن كان به رمق غسل وإلا فلا “.

ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الشهيد في غيرها من الاخبار (4) بدعوى اعتبار الامام (عليه السلام) أو نائبه في مسماه، لا أقل من الشك سيما بعد الاعتضاد بفتوى من عرفت من الاصحاب، فيبقى حينئذ عموم ما دل على تغسيل كل ميت محكما مع إمكان دعوى انصراف تلك الاخبار إلى المقتول بين يدي الامام (عليه السلام) أو نائبه، لمنع

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب غسل الميت – حديث 9 – 7 – 3 (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب غسل الميت – حديث