پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص86

الحكم بكفرهما، فتشملهما حينئذ المعومات الدالة على تغسيل كل ميت، سيما مع ما دل (2) على أن كل مولود يولد على الفطرة، وفى الخلاف الاجماع على أن ولد الزنايغسل ويصلى عليه، واحتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم وبينه من الكافر فيلحق الاول بأبيه لغة دون الثاني ضعيف، بل العكس أولى منه، لنفي ولد الزنا من المسلم شرعا.

وعدم ثبوت ذلك في حق الكفار، والمجنون البالغ من الكفار والمسلمين بعد وصف الاسلام والكفر ملحق بهما على الظاهر، وكذا لم بلغا مجنونين على إشكال لثبوت التبعية في حق الطفل دون غيره، فقد يقال حينئذ بعدم الحكم عليهما بشئ منهما، فيجري عليهما ما تقدم من وجوب التغسيل، إلا أنه كما ترى بالنسبة إلى ولد الكافر، والمسبي بتبع السابي، فيحكم باسلامه حينئذ، لكن قد استشكل فيه بعضهم من عدم قيام دليل التبعية في غير الطهارة، ويأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله كما أنه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الاسلام بل ودار الكفر مع إمكان التولد من مسلم، وان حكم فيه بعضهم هنا يجريان حكم الاسلام عليهما، لكنه لا يخلو من نظر بالنسبة للاخير، والذي ينبغي تحقيقه في المقام هو ما أشرنا إليه سابقا من أن المدار في وجوب التغسيل على الاسلام وما في حكمه أو على عدم ثبوت الكفر، ولعل الاقوى الثاني قضاء للعمومات وان ظهر من كلام الاصحاب الاول، فتأمل حيدا.

(والشهيد) والمراد به هنا هو (الذي قتل بين يدي الامام (عليه السلام))كما في المقنعة والقواعد والتحرير وعن المراسم أو نائبه كما في الوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى وعن المبسوط والنهاية، ولعل الثاني مراد الاولين، ولذا قال في مجمع البرهان: المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل في المعركة بين يدي (النبي صلى الله عليه وآله)

(1) أصول الكافي – باب فطرة االخلق على التوحيد – حديث 4 من كتاب الايمان والكفر.