پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص85

وان الذي ذكر جوازه ليس من التغسيل المعروف الذي هو عبادة.

نعم بقي شئ وهو انه قد صرح جماعة من الاصحاب منهم المصنف فيما يأتي بعد بالوجوب بأن ذلك مكروه، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف، وصرح بعضهم بأنه ان لم يعرفه غسله كتغسيل أهل الحق، وقد يشكل ذلك بالتنافي بين الكراهة والوجوب أولا، وبعدم الاجتزاء بغسل أهل الخلاف بعد أن قام الدليل على وجوب التغسيل المنصرف إلى التغسيل الحقيقي ثانيا، وبعدم الدليل على الانتقال إلى غسل أهل الحق بعد فرض وجوب الاول عند 0 تعذره، بل قضيته السقوط حينئذ ثالثا.

وقد يدفع الاول بما تكرر غير مرة من بيان المكروه في العبادة، وخصوصا في المقام، ولظهور كون المراد كراهة تولي مباشرة المخالف مع وجود غيره نظير ما قلناه في استحباب مباشرة الولي بخصوصه للميت، إذ لا فرق بين الكراهة وبين المستحب فيمنافاة الواجب، والثاني بما دل (1) من الامر بالزامهم بما ألزموا به أنفسهم، والثالث بوجوب أصل التغسيل، لكن قد يناقش في الثاني بعدم شمول ما دل على ذلك لمثل المقام، لكون التغسيل خطابا للمغسل لا الميت، فلا يبعد القول بوجوب تغسيل أهل الحق مع عدم التقية، وإلا فمعها يغسل أهل الحق كتغسيلهم فضلا عنهم للامر بالتقية لا لدليل الالزام، ويؤيد ذلك انه لا يعقل الامر بالعبادة الفاسدة لغير التقية، مضافا إلى أن قضية ما ذكرناه من الادلة مساواتهم لاهل الحق في ذلك، وقد يحمل قولهم: فان اضطر غسله كغسل أهل الخلاف على إرادة التقية، إذ هي أغلب أفراد الاضطرار.

ثم انه لا إشكال في تبعية ولد المسلم للمسلم، كما أنه لا إشكال فيه بالنسبة للكافر، نعم قد يشكل في ولد الزنا من كل منهما، ولا يبعد عدم جريان حكم الاسلام عليهما وان قلنا بطهارتهما، لكن قد يقال بوجوب تغسيلهما لا للحكم باسلامهما بل لعدم

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه – حديث 5 و 6