جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص84
قال به المصنف على ذلك، وحكم بالجواز مع إرادة تغسيله كتغسيل الجمادات لا بقصد الكرام والاحترام – قال -: وعسى أن يكون ذلك مكروها لتشبيهه بالمؤمن، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة أو محبة، وان أريد إكرامه لاقراه بالشهادتين احتمل الجواز، أما إذا أريد إكرامه لكونه أهلا لخصوص نحلته أو لانها لا تخرجها عن الاسلاموالناجين حقيقة فهو حرام – وقال بعد ان حكى عن الشرائع الجواز، وعن المبسوط والنهاية والجامع الكراهة -: لا خلاف بين القول بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، ولا ينافيه استثناء التقية، لجواز أن يكون للدلالة على المراد ” انتهى.
وفى كلامه مواضع للنظر لا تخفى، وكأن الذي دعاه إلى ذلك تعبير بعض الاصحاب كالمصنف ( رحمة الله ) بالجواز وآخر بالكراهة، وثالث بالحرمة، ورابع بالوجوب، فأراد الجمع بين الجميع بعد ان ثبت عنده ان سبب منع التغسيل للمخالف انما هو من جهة عدم استحقاقه للاكرام والاحترام، والفرض ان وجوب غسل الميت لذلك، ولعله يرتكب مثل هذا التفصيل في الكافر أيضا، ويحتمل أنه يفرق بينهما، ومن المعلوم أن من عبر بالجواز كالمصنف لم يرد ذلك، بل الظاهر إراد ة إثبات أصل الجواز في مقابلة القول بالمنع، وإلا فمتى جاز وجب لعدم معقولية غيره، ويشعر بذلك تعبيره به عن المؤمن والمسلم، حيث قال: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله، ومن المعلوم وجوبه بالنسبة للاول، فلا ينبغي الاشكال في ذلك من هذه الجهة على ما وقع من بعض متأخري المتأخرين حتى بالغ في الانكار، كما أنه لا ينبغي الاشكال فيه من جهة التعبير بالكراهة أيضا على ما ستعرف، ثم لم نعلم أنه ما يريد بالجواز في الصورة التيجوزها فيه هل هو بمعنى الاباحة الخاصة أو المندوب في مقابلة الحرمة ؟ كالكراهة التي ذكرها بمعنى أقلية الثواب أو المصطلحة، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في خروج ما ذكره عن أخبار الباب وكلام الاصحاب، ولعله عند التأمل يرجع إلى إنكار التغسيل (