پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص83

في جنب ما تقدم، إذ هو إما النباء على كفر المخالف، وهو معلوم الفساد، للاخبار (1) المعتبرة المنجبرة بعمل الاصحاب وبالسيرة القاطعة الدالة على تحقق الاسلام بالشهادتين، وانه الذي عليه جماعة الناس، وبه تحقن الدماء وتنكح النساء وتحل المواريث وغير ذلك، وإما دعوى إلحاقه بالكافر في هذا الحال وان كان مسلما قبله، وهو أضعف من سابقه لخلوه عن الدليل، بل قد عرفت قيامه على خلافه، وإما إنكار دليل يدل على وجوب تغسيل كل مسلم وقد عرفت وجوده من العمومات وغيرها، وإما ما عساه يظهر من بعض الاخبار (2) ان ذلك كرامة له واحترام، ولا احترام للمخالف، وفيه – مع أن الموجود في كثير من الاخبار (3) المعتبرة تعليله بخروج النطفة التي خلق منها منه عند الموت، ولاجله كان كغسل الجنابة، وفى آخر (4) تعليله بلقياه لاهل الاخرة من الملائكة وغيرها، فينبغي أن يكون طاهرا – انه لا مانع من جريانه أيضا بالنسبة للمخالف باعتبار إظهاره الشهادتين، فالاكرام في الحقيقة لهما، كما أنهما من أجلهما روعيت أمور كثيرة، هذا.

وقد وقع في كشف اللثام تفصيل لا نعرف له موافقا عليه، بل ولا وجها معتبرايركن إليه، فحكم بحرمة التغسيل للمخالف مع قصد الاكرام له لنحلته أو لاسلامه، وحمل كلام من صرح بالحرمة من الاصحاب على ذلك، قال: ” حينئذ لا استثناء للتقية أو غيرها، ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم، فيدعوا ذلك إلى تعسر تغسيل موتانا أو تعذره، ويمكن تنزيل الوجوب الذي

(1) أصول الكافي باب (ان الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان) من كتاب الايمان والكفر.

(2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب غسل الميت – حديث 2 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب غسل الميت – حديث 3