جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص79
عنده تركة فمن بيت المال كما عن أحد وجوه الشافعية مما لا ينبغي أن يصغى إليه بعد فرض عدم الدليل عليه.
وأما (الثالث) فلا دليل على وجوب التيمم مع لزوم المحذور أيضا، فلعل الاحوط تكرير الغسل مرتين من كل الرجال والنساء وإن كان لا يلزمون بذلك، لاصالة براءة ذمة كل منهما، والمقدمة بالنسبة إليهما غير معقولة، فهما كواجدي المني في الثوب المشترك.
لا يقال: إنه كيف يتصور نية التقرب من كل منهما، لانانقول: إنه كسائر أنواع الاحتياط يكفي فيه احتمال التكليف.
هذا كله مع وجود المحارم، أما مع العدم ففي التذكرة أن الوجه دفنه من غير غسل، وفي المنتهى ” أن الاقرب جواز صب الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب، وليس لاحدهما أن يغسله مجردا، لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة، وامرأة ان كان الغاسل رجلا ” انتهى.
قلت: وإنت لا يخفى عليك أنه بناء على جواز تغسيل الاجانب عند التعذر فلا إشكال في الجواز هنا إن قلنا بشموله لمثل ما نحن فيه من التعذر، وإما بناء على العدم فلعل ما ذكرناه من الاحتياط السابق جار هنا، وإلا فدعوى الوجوب على أحدهما كما هو ظاهر المنتهى قد يناقش فيه بعدم دليل عليه، اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم ما دل على وجوب غسل كل ميت مع تنزيل اشتراط المماثلة على معلومية حال الميت، لكن قضية ذلك عدم الالتزام بتغسيله من وراء الثياب، للاصل المسوغ للنظر واللمس من كل من الرجال والنساء، كما أن قضية ذلك عدم الالتزام بتقديم المحارم مع وجودهم، نعم لعل ذلك أولى وأقرب للاحتياط، وربما يحمل عليه كلام من سمعت من الاصحاب وان بعد ذلك جدا في كلام بعضهم، وهو الذي يقوى في نفسي، والمحكي عن أحد وجوه الشافعيةإلا أنهم استندوا له باستصحاب حاله في الصغر، ولا ريب في ضعف ذلك لاختلاف الموضوع، والاولى الاستناد إلى ما ذكرنا من العمومات، ومنه يظهر الكلام فيما لو وجد ميت أو بعضه مما يجب تغسيله واشتبه ذكوريته وأنوثيته لظهور كونهما من واد واحد، فتأمل.