جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص74
إجماع أهل العلم ” انتهى.
ويشهد له التتبع لكمات الاصحاب، فلم نجد مخالفا سوى ما ستعرف، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى إصالة حرمة النظر واللمس مع التوقف عليهما – قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) بعد أن سئل عن الرجل يموت وليس معه إلا النساء: ” يدفن كما هو بثيابه ” وفي صحيح أبي الصباح الكناني(2) ” في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل ” ونحوهما غيرهما (3) من المعتبرة، وفيها الصحيح وغيره، وترك التعرض فيها لذكر التيمم مع كونه في مقام البيان كالصريح في نفيه، مضافا إلى الاصل واستلزامه اللمس المحرم، مع ما عن التذكرة من نسبة النفي إلى علمائنا، فلا إشكال في نفيه، كما أنه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب، لظاهر الاخبار إن لم يكن صريحها.
خلافا للمنقول عن ظاهر المقنعة وموضع من التهذيب والكافي والغنية، فأوجبوه من وراء الثياب، ولعله لقلول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (4) ” في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصبن الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ” الخبر.
وهو – مع عدم الجابر له بل تطرق الوهن إليه بمصير أكثر الاصحاب إن لم يكن كلهم إلى خلافه، واحتماله المحارم – غير صالح لمعارضة ما تقدم، فلا وجه لدعوى الجمع بينهما بحمل الاولى على التغسيل مجردا، والثاني عليه من وراء الثياب، وكيف مع أنها كالصريحة في نفيه حتى من وراء الثياب كما لا يخفى على من لاحظها، مع أن بعض من نسب إليهم الفتوى بمضمونه لم نتحققه فيما حضرنا من كتبهم كالمقنعة والغنية، أما الاولى فليس فيها سوى أن النساء يغسلن الصبي لاكثر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 – 4 (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب غسل الميت – حديث 2 و 3 (4) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب غسل الميت – حديث 5.