جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص70
أبي بصير (1) من الامر فيه بغسل موضع الوضوء منها، لكن يمكن حمله على ما عدا الذراعين والقدمين، وقال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الاخبار: ” إن الوجه فيها أن تحمل على ضرب من الاستحباب ” انتهى.
قلت: ولعل الاحوط دفنها مع عدم فعل شئ من ذلك بها، للامر بالدفن كما هي في الاخبار السابقة لظهور التشبيه فيه بذلك.
ثم الظاهر من أخبار الباب وجملة من كلمات الاصحاب بل ادعي الاجماع على اشتراط المماثلة في غير ما استثنى أن ما ذكرناه من عدم تغسيل الرجل الاجنبية ليس لكونه منهيا عن النظر واللمس فيفسد بذلك وإن ذكره بعضهم مؤيدا للحكم، بل الظاهر أن المراد شرطية المماثلة أو المحرمية أو الزوج تعبدا، فلا يصح حينئذ وإن اتفق وقوعه على وجه غير محرم، حتى لو قلنا بعدم اشتراط النية في التغسيل، إذ أقصى ما يخرجه ذلكعن حكم العبادات لا غير، فتأمل.
فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنه لا يغسل الرجل الاجنبية، نعم استثنى المصنف من ذلك تبعا لغيره بنت الاقل من ثلاث سنين، فقال: (إلا ولها دون ثلاث سنين) كما عن المبسوط والاصباح، ولعل المراد بنت ثلاث سنين فما دون، فيرجع إليه حينئذ ما في الوسيلة والسرائر والجامع النافع والقواعد والارشاد والمنتهى والذكرى والبيان والدروس وغيرها من جواز تغسيل الرجل الاجنبي بنت الثلاث فما دون، بل في التذكرة ونهاية الاحكام والروض الاجماع عليه، ويشهد له التتبع لكلمات الاصحاب إذ لم أجد فيه خلافا بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين سوى ما يظهر من المصنف في المعتبر، حيث قال بعد مناقشة فيما ذكر من المستند لذلك: ” فالاولى المنع والفرق بين الصبي والصبية، لان الشرع أذن في الاطلاع للنساء على الصبي لافتقاره اليهن في التربية وليس كذلك الصبية، والاصل حرمة النظر ” انتهى.
وظاهره عدم الفرق في ذلك بين
(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب غسل الميت – حديث 6