جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص66
في الصحيح (1): ” إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة ” ولاختصاص الاخبار المجوزة بفقد المماثل، بل قد ينساق إلى الذهن أن الحكم معروف في الزمن السابق من حيث أن السائل إذا سأل يفرض عدم النساء إن كان الميت امرأة، وعدم الرجال إن كان رجلا، ومع ظهور سؤاله فيما قلنا لم يبرز من الامام (عليه السلام) من الجواب ما يرفع ذلك، فكأنه كالتقرير له على معتقده، خلافا للسرائر والمنتهى وكشف اللثام والمدارك والذخيرة وعن التلخيص، ولعله الظاهر من النافع كغيره ممن أطلق ذلك، فجوزوه مع الاختيار للاصل وإطلاقات الامر بالتغسيل للاموات، وإطلاق صحيح منصور المتقدم، وإشعار الاقتران بالزوجة في كثير من الاخبار به، بل في جملة منها (2) (تغسله امرأته أو ذات قرابته) كما في أخرى (3) (يغسلها زوجها أو ذو رحم لها) وقد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إليهما لا أقل من الشك في شرطيته، وما شك في شرطيته ليس شرطا على المختار سيما في المقام، لعدم إجمال الغسل هنا، فتأمل، وهو حسن إلا أن الاول أولى، لامكان المناقشة في جميع ذلك كما لا يخفى، سيما في صحيح منصور الذي هو العمدة في المقام من حيثإشعار قوله (في السفر) بعدم وجود المماثل، فلا شاهد فيه على ذلك.
(وك) الرجل في جميع (ذلك المرأة) بالنسبة إلى محارمها، فلا حاجة إلى الاعادة لعدم القول بالفصل بينهما من أحد من الاصحاب.
ثم ان الظاهر كما أشرنا إليه سابقا عدم وجوب الاعادة لو وجد المماثل قبل الدفن وإن قلنا باختصاص الجواز في حال الضرورة، لاصالة البراءة، واقتضاء الامر الاجزاء، والفرق بينه وبين ما تقدم في الكافر واضح، كما أن الظاهر تحقق الاضطرار
(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 7