پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص64

كما هو ظاهر المشهور أو صريحه، بل في الذخيرة نسبته إلى الاصحاب مشعرابدعوى الاجماع عليه كما عساه يشعر به عبارة التذكرة أيضا والحبل المتين، أولا يشترط كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين وظاهر الغنية وعن الكافي والاصباح، ولعله الظاهر من الذكرى أيضا، حيث قال: ” وثالثها المحرمية، لتسويغه النظر واللمس، ولما مر ولكن من وراء الثياب محافظة على العورة ” انتهى.

قلت وكأن الاول للامر به في الاخبار (1) الكثيرة التي تقدم بعضها في الزوجة، ولا ينافيها إطلاق غيرها (2) بل يحمل عليها كما هو قاعدة الاطلاق والتقيد، وعلله في المعتبر زيادة على ذلك بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها، وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر، وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما عن العلامة التصريح به في حد المحارب، ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محله ان شاء الله، فالعمدة في الاستدلال حينئذ الاول، لكن قد يقال: ان الاصل وان كان يقتضي حمل المطلق على المقيد الا أنه يقوى هنا حمله على الاستحباب، إذ هو – مع اعتضاد المطلقات هنا باطلاقات الامر بالتغسيل وبالاصل وباستصحاب حلية التكشف حال الحياة والنظر واللمس، مع احتمال كون الامر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات كما يشعر به ما تقدم من الروايات، مضافا إلى ظهور سياقكثير منها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك، وقد عرفت أن الحكم فيها بالاستحباب، فيكون حينئذ قرينة على حمل الامر به عليه لتضمن الخبر للمرأة والمحارم، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه – يؤيده أنه لا يتجه ما ذكر من الحمل أي حمل المطلق على المقيد، لظهور قول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (3) المروي

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 9 والباب 24 – حديث 2 و 11 (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 – 1 الجواهر – 8