جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص62
المخالف بهم فضلا عن غيره، فتأمل.
كما أنه ينبغي التققيد بالاغتسال قبل التغسيل وإن أطلق المصنف وغيره.
وهل يتقيد الحكم المذكور بوجود المسلم أو المسلمة معهم ؟ احتمالان، لا يبعد العدمخلافا لصريح الوسيلة، فلو فرض أن الكتابي علم ذلك من المسلمين سابقا ففعله اجتزئ به، نعم بناء على ما تقدم من احتمال أن النية من المسلم اتجه مراعاته حينئذ حتى يأمر الكافر بذلك، فتأمل.
وفي إعادة الغسل لو وجد المماثل مثلا قبل الدفن ؟ وجهان ينشئان من حصول المأمور به مع إصالة براءة ذمة المماثل هنا، للشك في شمول مادل على الامر بتغسيل الاموات لمثل ذلك، ومن عدم حصول المأمور به الحقيقي، فيبقى في العهدة، مع الشك في شمول مادل على الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام، على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر انما هو للضرورة كما صرح به في الموثق (1) ولا ريب في ارتفاعها بوجود المسلم، بل ينكشف بوجود المماثل عدم الضرورة واقعا وان الواقع انما كان لتخيل الضرورة، ودعوى صدق اسم الاضطرار بمجرد مثل ذلك وإن تعقبه ما يرفعه فيتجه السقوط حينئذ لتحقق موضوع الامر الثاني محل منع، ولعل الاقوى الثاني وفاقا للتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والذخيرة وعن الايضاح والبيان وغيرهما، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له، نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير، وكأنه لتعارض مدركهما عنده، والشك في شمول أدلة وجوب الغسل لما نحن فيه معالشك في شمول مادل على الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام، لكن قد يقال: إنه لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع، ومقتضاه وجوب الغسل الصحيح عليه بأن يسلم ويفعل إلا أن الشارع كلفه بتكليف آخر على تقدير عصيانه بالاول، ولا
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب غسل الميت – حديث 1