پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص61

كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك – بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لا تجزى فيه نية الكافر كمنا أجرأت في العتق ونحوه – اجتهاد في مقابلة النص، مع أنه قال في كشف اللثام: ” يمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إلى المتولي للنية أو هي والصب المسلم ” كما احتمل مثله الشيهد، فقال: ” الظاهر أن الامر انما هو لتحصيل هذا الفعل، لا أنه شرط، لخلو الرواية منه وللاصل، إلا أن يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادر عن المسلم، لانه آلة له، ويكون المسلم بمثابة الفاعل، فتجب النية منه ” انتهى.

وأولى من ذلك القول بأن ذلك ليس من باب التغسيل المعهود المشروط فيه النية، بل شئ، أوجبه الشارع في هذا الحال وإن وافقه في الصورة، كما قد يرشد إلى ذلك تصريح بعضهم بأنه صوري وأنه يجب الغسل مع وجود المسلم على ما ستعرف، فلا يكون حينئذ مخالفا إلا لاصالة البراءة ونحوها من الاصول التي تنقطع بأدني دليل، فظهر لكأنه لا وجه للاعراض عن تلك الاخبار كما وقع للمعتبر، وربما تبعه بعض من تأخر عنه، ومن الغريب حملها على التقية من بعضهم من حيث دلالتها على طهارة أهل الكتاب، مع أن المنقول هنا عن جميع العامة عدا سفيان الثوري عدم جواز التغسيل، لعدم صحة العبادة من الكافر، وهو شاهد آخر على قبولها، لان الرشد في خلافهم، فالاقوى حينئذ ما قلنا إلا أنه ينبغي الاقتصار على مضمون الاخبار، فلا يتعدى إلى غير أهل الكتاب وإن أطلق كثير من الاصحاب الكافر، أللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، وعدم تعقل الفرق عند من يقول بنجاسة الكل، أو يقال: بابتناء الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء، وأما النية فالحال في الكل واحد إما بارتكاب عدم الاشتراط هنا أو بأن الكافر من قبيل الآلة، ولا ريب في ضعف ذلك كله، إذ عدم الوصول إلى الفارق ليس وصولا للعدم، فالمتجه حينئذ التقييد بالذمي، بل لا يبعد عدم إلحاق (