پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص58

جائزا، ونحوه في المدارك وقد عرفت غير مرة أن ذلك ممن يعمل بالظنيات يجري مجرى الاجماع.

وكيف كان فيرشد إلى ما قلنا مضافا إلى إصالة جواز النظر واللمس واستصحابهما كان ذلك هو المانع من جواز التغسيل على ما عساه يظهر من مستند الخصم، وإلى بقاء علقه الملك من الكفن والمؤنة والاعتداد منه مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين، وإلى إيصاء علي بن الحسين (عليهما السلام) أن تغسله أم ولد له إذا مات على ما في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) ” ان علي بنالحسين (عليهما السلام) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته ” ولعله لا ينافي مادل على أن الصديق لا يغسله إلا صديق، لاحتمال إرادته إعانة الباقر (عليه السلام) في بعض الغسل وإن بعد، كما يشعر به مع تأييد للحكم ما عن الفقه الرضوي (2) ” ونروي أن علي بن الحسين (عليهما السلام) لما مات قال الباقر (عليه السلام): لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلته، وكذلك فعلت أنا بأبي ” انتهى – إطلاق أو عموم ما دل (3) على وجوب التغسيل ولو بأمر الولي مع عدم المخرج، على أن المختار عدم شرطية ما شك في شرطيته ومانعيته ما شك في مانعيته، فيصدق حينئذ على غسلها أنه غسل، فما في المعتبر من أن الاقرب أنه لا تغسل المملوكة غير أم الولد سيدها معللا ذلك بأن ملكها انتقل عنه إلى غيره، فمحرم عليها النظر، ومنه توقف في المنتهى كما عن التحرير والنهاية والتذكرة ضعيف كضعف ما في المدارك من تعميمه ذلك حتى في

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 (2) المستدرك – الباب – 22 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب غسل الميت