جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص57
ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثموضعت بعد موته، فان عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لمن يمنع ذلك من تغسيلها.
إلا أن ذلك لا يتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد يظهر من المصنف في المعتبر مشهورية القول بجواز التزويج لها بمجرد الوضع بين أصحابنا، لانه قال في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والاربع وغير ذلك: ” واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لانا لا نسلم ان جواز نكاح الاربع والاخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فان المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، الانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله ” انتهى.
أللهم الا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لا يتجه إلزامه بذلك لابي حنيقه عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة وفاة، أما لو فرض أنها عدة طلاق رجعي فيشكل تصور الحكم المذكور فيه، اللهم إلا أن يفرض أنه مات في آخر العدة ثم خرجت عن العدة قبل أن تغسله، فان لها أن تتزوج حينئذ وتغسله، أما الاول فلخروجها عن العدة.
وإما الثاني فلانه ماتوهي زوجة له، ويكون بعد الفرض حينئذ لندرة اتفاقه، وفيه أن الحكم في مثل الفرض اعتدادها بعدة الوفاة حينئذ، فليس لها التزويج كما سيأتي إن شاء الله في محله.
فتأمل.
ثم ان الاقوى إلحاق الامة مطلقا أم ولد كانت أو لا بالزوجة في جواز التغسيل من كل منهما إذا لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة، فلها تغسيله وله تغسيلها كما في القواعد والبيان ومجمع البرهان، بل لعله لا خلاف فيه بالنسبة للثاني، كما استظهر نفيه في مجمع البرهان، وفى جامع المقاصد أن تغسيله لها جائز قطعا إذا كان وطؤها (