پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص55

لا نقول به لو سلم الحكم في المقيس عليه، وأحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل بأن يغطي الميت بالثوب مرتفعا عنه، كأن يقبض عليه من جانبيه أونحو ذلك، ولو اني عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك كما عساه يؤمي إليه بعضها ماكنت عدلت عنه إلى غيره، وإن كان حمل بعض الاخبار عليه لا يخلو من سماجة، كقوله (عليه السلام): (فيصب الماء من فوق الدرع) مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس الدرع ثم منه إلى الميت من غير مباشرة الميت لنفس الدرع، فتأمل جيدا.

ثم ان الظاهر من كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعحودة، لاشتمال جملة منها على القميص، وأخرى على الدرع، وثالثة على الثياب، وحينئذ فلا يجب تغطية الوجه والكفين والقدمين، فما في جامع المقاصد من أن الظاهر إرادة ما يشمل جميع البدن من الثياب لا يخلو من تأمل، نعم قد يقال: إن خلو الاخبار عن التعرض المرأمن مع حمل الاخبار على ما تقدم يقضي بجواز كونه مكشوفا، لكن الظاهر عدمه إما بحمل الثياب على ما يشمله، أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها، والغالب منها مستورية الرأس، وقد يؤيد ذلك بالنهي عن النظر إلى شعرها في صحيح الحلبي فتأمل.

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والامة ولا بين الدائم والمنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها،

نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الاجل بعد الموت كمالا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها، وكذا الزوج لاطلاق النصوص والفتاوى، ولا يقدح فيه سبق بعضها إلى الذهن، لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرد ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما في المنتهى من أنه لو طلق امرأته فان كان رجعيا ففي جواز تغسيل الآخر له نظر، ولعله لاحتمال المناقشة فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى (