پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص53

قريبا لما ذكرناه سابقا، ولئن سلم فليحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الاخبار المتقدمة التي هي كالصريحة في جواز تغسيلها له مجردا المؤيدة بالاصل، إطلاق الامر بالغسل، واستصحاب حكم الزوجة، وفحوى صورة العكس، ومن العجيب تعليه في المنتهى الحكم بعدم نظرها إلى شئ من عوراته وقد انقطعت العصمة بينهما، معأن محمد بن مسلم (1) سأل الباقر (عليه السلام) في الصحيح ” عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم ” وكذا غيره مما تقدم مما يدل على عدم انقطاع العصمة بينهما، بل لعله كالضروري من مذهبنا، نعم قد يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها لما عساه يشعر به التعليل السابق بالعدة منه دونه، وللنهي في خبر الحلبي عن النظر إلى شعرها أو شئ منها، كما أنه يحتمل الحرمة في خصوص العورة للنهي عنه.

فظهر لك من ذلك كله ضعف القول بوجوب كونه وراء الثياب في تغسيل الزوجة للزوج، وأما العكس فهو وإن كان مشهورا في الاخبار كما عرفت، بل ربما تخيل أنها لا تعارض بينها وبين غيرها إلا بالاطلاق والتقيد فيحمل حينئذ مطلقها على مقيدها، إلا أن الاصل واستصحاب أحكام الزوجة وإطلاق الامر بالغسل مع صراحة بعضها في جواز التجريد أو كالصريح، كقوله (عليه السلام): (يلقي على عورتها خرقة) وقول (عليه السلام): (انما يمنعها أهلها تعصبا) وما دل على جواز النظر إلى ما عدا عورتها، وقول الصادق (عليه السلام) قى خير عبد الله بن سنان (2): ” إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة “مع اختلاف تلك الاخبار بالنسبة إلى كيفية التغسيل في إدخال اليد تحت القميص أو

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 6 (2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب غسل الميت – حديث 10