جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص50
وإذا ماتت لم يغسلها، لانه ليس منها في عدة ” إلى آخره.
ولا ينافيه خصوص الفرض، وستستمع الكلام في ذيله، وإلى صحيح منصور (1) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها، قال: نعم وأمه وأخته، ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ” إلى غير ذلك مما دل على الحكمين معا.
خلافا للشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي في إشارة السبق، وربما كان هو الظاهر من الوسيلة وغيرها، بل في الذكرى أن الذي يظهر من كلام كثير من الاصحاب أنهما كالمحارم، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة، قلت: مع أنه قد حكى في كشف اللثام أن ظاهر الاكثر في المحارم الاختصاص بحال الضرورة، فمنهما معا يحصل شهرة هذا القول، وقد يحتج له بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة (2): ” لا يغسل الرجل امرأة إلا ان لا توجد امرأة ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): ” يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل ” وتعليل تغسيل فاطمة (عليها السلام) بكونها صديقة لا يغسلها إلا صديق، بل قد يشعر خبر المفضل بن عمر (4) بمعروفية الحكم في الزمن لسابق حيث أنه ضاقت نفسخ لما أخبره الامام (عليه السلام) بذلك،فعلم به، فرفع ما في نفسه بالتعليل السابق، وبأن عيسى (عليه السلام) غسل مريم لذلك، وبما سمعته سابقا في ذيل خبر زرارة في خصوص تغسيل الزوج زوجته.
ولا يخفى ضعف الجميع عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الطعن في سند الاولين بل ودلا لتهما، وصراحة بعض ما قدمنا في الاختيار، نعم لا يبعد القول بالكراهة مع الاختيار لذلك، ومنه يعرف وجه تعليل تغسيل فاطمة (عليها السلام) بكونها صديقة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 – 10 (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب غسل الميت – حديث 14 – 6