جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص47
أحوط، انتهى.
وقد يحتمل ان كلام الاصحاب أي تقديم الرجال انما هو عند التشاح، فيصلح حينئذ ما ذكر من الوجه الاعتباري مرجحا، فتأمل.
في أحكامها كلها) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى، بل قد يشعر ما في التذكرة بالاجماع عليه.
حيث قال: ” عندنا ان الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا ” انتهى.
كما هو صريح المعتبر، حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق بن عمار المروي في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: ” الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ” ونحوه عن المنتهى.
كما أن الاردبيلي نسبه إلى عمل الاصحاب، وهو مع انه حجة بنفسه قد اعتضد بما عرفت.
وبخبر أبى بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا قال: ” قلت له: المرأة تموت من أحقبالصلاة عليها ؟ قال: زوجها، قلت،: الزوج أحق من الاب والولد والاخ ؟ قال: نعم ويغسلها ” فما وقع لصاحب المدارك من إمكان المناقشة في هذا الحكم بضعف المستند، وبأنه معارض بصحيحة حفص عن الصادق (عليه السلام) (3) ” في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها ” ليس في محله، وإن أمكن تأييده مع ذلك بخبر عبد الرحمان عن الصادق (عليه السلام) (4) أيضا، سألته ” عن المرأة، الزوج أحق بها أو الاخ ؟ قال: الاخ ” إلا انه غير صالح مع ذلك لمقاومة ما ذكرنا سيما بعد موافقته للعامة كما حكاه الشيخ عنهم، فلذلك حملهما هو على ذلك وهو جيد، ومخالفته أيضا لما تقدم من ان أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه،
(1) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب غسل الميت – حديث 9 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 2 – 4 – 5