پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص46

الاكثر وقيده المحقق الثاني بما إذا لم يكن امرأة، وإلا انعكس الحكم، ولعله لاقتضاء ظاهر ما دل (1) على جواز إذن الولي ان له المباشرة، لا ان معنى ولايته الاذن فقط، مضافا إلى ظهور اقتضاء التوكيل في أمر ذلك أي صحة وقوع الموكل فيه من الموكل، فتأمل.

وربما اعترضه في الحدائق بأن ذلك غير مراد من الاخبار، وإلا لزم سقوط الولاية عندتعذر المباشرة لمرض ونحوه، وفيه نظر واضح، لان المراد جواز المباشرة وإن اتفق امتناعها لعارض، نعم قد يتجه عليه منع كون المستفاد من الادلة ذلك، بل المستفاد إما المباشرة أو الاذن، ويشعر به أيضا ما ستعرفه من الاتفاق على الظاهر وبعض الاخبار (2) (إن الزوج أولى بزوجته) مع أن الاولى اجتناب المباشرة منه على ما يأتي، فيعلم حينئذ ان المراد بولايته انما هو إذنه حسب، فتأمل.

كما أنه قد يمنع أصل الحكم أيضا حيث انا لم نعثر على ما يدل عليه، بل قضية إطلاق الاصحاب ان الاولى به أولاهم بميراثه، مع ان الاصل عدمه، نعم قد يشهد له الاعتبار لكون الرجال غالبا أعقل وأقوى على الامور وأبصر بها، إلا انه لا يصلح لان يكون مستندا شرعيا، ويمكن الاحتجاج له بعد إمكان دعوى السيرة سيما إذا كان الميت رجلا باصالة عدم ثبوت ولاية للمرأة مع وجود الرجال، سيما مع كون الخطاب ظاهرا للذكور وفيه منع، مع انه لا ظهور له في الخطاب الذي هو بلفظ الاولى فيما ادعاه، لصدقه على المذكور والمؤنث وإلا لاشكل ثبوت ولاية المرأة حينئذ حتى مع عدم الرجل في طبقتها من نحو هذه الخطابات، هذا.

مع انه قد يشعر ما حكاه في الذكرى عن المبسوط بما قلنا، حيث قال: قال في المبسوط: لو تشاح الاولياء في الرجل قدم الاولى بالميراث من الرجلولو كان الاولى نساء محارم، قال: وروي جوازه لهن من وراء الثياب، والاول

(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب صلاة الجنائز (2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب غسل الميت – حديث 9