جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص45
ثم أنه حيث ظهر أن المتجه هو ما ذكره الاصحاب من ترتب ذلك على طبقات الارث عدا ما استثني فهل المدار حينئذ على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولي بعضهم أو يكتفي باذن أحدهم مطلقا أو انه ما لم يمنع غيره ؟ وجوه، أحوطها الاول إن لم يكن أقواها، وإن كان يمكن ان يؤيد ما بعده بصدق اسم الولي على كل واحد منهم فيكتفى باذنه لاندراجه تحت الادلة حينئذ، سيما الثالث أي مع عدم منع غيره، فتأمل.
ولو امتنع الولي قال في الذكرى: ” إن في إجباره نظرا ينشأ من الشك في ان الولاية هل هي نظر له أو للميت ؟ ” قلت: ولا ريب في قوة العدم، للاصل مع ما يستفاد من فحاوي الادلة، لكنه هل تنتقل حينئذ الولاية إلى غيره من الارحام أو إلى حاكم الشرع ومع عدمه فالى المسلمين أو انها تسقط للاصل مع عدم ثبوت المستند ؟ وجوه، ونحوه لو كان غائبا أو طفلا مجنونا حتى في احتمال السقوط، لان الولاية هنا ليست من قبيل الحقوق المالية حتى يلاحظ فيه الترتيب المذكور سيما مع عدم إشارة في شئ من الاخبار، ويؤيده السيرة العظيمة في سائر الامصار على عدم الالتزام في شئ منذلك، ولا سمعنا باعادة غسل يوما من الايام، فكيف كان فالظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لو علم من غير حاجة إلى الرضا الفعلي، وإن كان ظاهر قوله (عليه السلام): (يغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي) يقضي بخلافه، إلا ان المتجه حمله على صورة عدم العلم، كما أن المتجه على الظاهر عدم الحاجة إلى الاذن مع فرض انحصار التكليف بمكلف به بعينه، كما لو كان الميت امرأة وليس إلا امرأة واحدة، وكذا الرجل حيث يكون وليه امرأة، مع احتمال وجوب مراعاتها تعبدا، فتأمل.
(وإذا كان الاولياء رجالا ونساءا فالرجل أولى) كما صرح به بعض هنا وآخر في الصلاة، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه فيها.
وقضيته عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة، بل في المدارك انه جزم بهذا التعميم المتأخرون، وفي الحدائق نسبته إلى (