پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص44

التفضيل منه معنى أن الاحق بالارث مقدم على غيره، نعم انما يتجه على صاحب المدارك ما ذكرناه سابقا، فتأمل جيدا.

وقد يظهر من بعض متأخري علماء البحرين هنا أن المراد بالولي المحرم من الوارث لا مطلقه، ومع تعدده فالترجيح لاشدهم علاقة به حيث يكون هو المرجع له في حياته والمعزي عليه بعد وفاته، وكأنه لظهور أخبار الباب في كون الولي ممن له مباشرة التظل فعلا ولو عند عدم المماثل، كقوله (عليه السلام) (1): (يغسله أولى الناس به) وفي موثقة الساباطي (2) ” الصبية يغسلها أولى الناس بها من الرجل ” وفى الحسن (3) ” تغسلهأولاهن به ” فلا يتم حينئذ إرادة مطلق الوارث، وقد يستأنس له أيضا باطلاق الولي على خصوص المحرم في بعض أخبار حج المرأة من دون وليها (4) كما أنه علل ما ذكره من الترجيح المتقدم مع فرض التعدد بما ورد من أخبار تولي الباقر (عليه السلام) أمر ابن ابنه (5) والصادق (عليه السلام) أمر إسماعيل (6) دون الصادق (عليه السلام) في الاول، وأولاد إسماعيل في الثاني، وما ذاك إلا لانهما المرجع في ذلك، ودخول الجميع تحت عيلولتهما هنالك.

وأنت خبير بما في جميع ذلك، كما سيتضح لك بعضه عند شرح قوله: (وإذا كان الاولياء) إلى آخره.

سيما ما ذكر أخيرا من فعل الباقر والصادق (عليهما السلام) مع احتماله وجوها متعددة غير ما ذكره فتأمل جيدا.

(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب غسل الميت – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 11 – 6 (4) الوسائل – الباب – 57 – من أبواب وجوب الحج وشرائطه – حديث 1 من كتاب الحج (5) الوسائل – الباب – 85 – من أبواب الدفن – حديث 6(6) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب التكفين – حديث 1.