جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص43
خلافه بالنسبة للاب والجد ونحوهما مما ستعرفه فيما يأتي، بل قد يظهر من الاصحابالاجماع على عدم اعتبار ذلك كما سيأتي في الصلاة، لكن الانصاف أن الاقربية وأشدية العلقة لا تخلو من إجمال أيضا في بعض الاحوال عند أهل العرف، كما أنها غالبا توافق ما عليه الاصحاب من ترتيب ذلك على طبقات الارث، فالوقوف حينئذ معهم هو المتجه.
نعم يحتمل قويا أن
والقرابة لا خصوص طبقات الارث، لكنا لم نجد أحدا صرح به، ولعله لما في أخبار الصلاة (1) والغسل أيضا من الحكم بأولوية بعض الارحام على بعض، مع إمكان تنزيله على صورة التشاح خاصة، فتأمل جيدا هذا.
وفي المدارك أنه لا يبعد أن يراد بالاولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة، لانه المتبادر، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، وهو الذي أشرنا إليه سابقا وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت، لكنه رده في الحدائق بما لا يكاد يظهر لنا استقامته، حيث قال: ” إن ذلك منه مبني على أن المراد بقولهم (عليهم السلام) في تلك الاخبار: (أولى الناس به) معنى التفضيل، فتوهم أن المتبادر من الالولوية على هذا التقدير الاولوية بالقرب وشدة العلاقة، وليس كذلك، بل المراد بهذا اللفظ انما هو الكناية عن المالك المتصرف، والتعبير عنه بذلك قد وقع في جملة من أخبار الغدير – إلى أن قال – وبذلك يظهر أن (الاولى) في أخبار الميت من أخبار الغسل والصلاة وغيرها انما هو بمعنىالمالك المتصرف، وهو بمعنى الولي كما في ولي الطفل وولي البكر ” انتهى.
وفيه ما لا يكاد يخفى على من له أدنى مسكة من أن ما تقدم من الاخبار المتعلقة بالمقام صريحة في إرادة التفضيل من الاولى، فان كان ذلك هو مبنى صحة ما في المدارك فلا إشكال حينئذ في استقامته، مع أن الاصحاب وأن قالوا إن المراد به الاولى بالميراث لم ينكروا إرادة
(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب غسل الميت – حديث 6 و 11 والباب – 24 – من أبواب صلاة الجنائز