جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص42
قال: ” ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك، وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لابيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، وعمك أخو أبيك لابيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لابيه، وعمك أخو أبيك لابيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، وابن عمك أخي أبيك لابيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، وابن عمك أخي أبيك لابيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه “.
وهذه الاخبار وإن أمكن المناقشة فيها بعدم صلاحيتها لاثبات ما عليه الاصحابمن ترتب الولاية هنا على حسب طبقات الارث عدا ما يستثنى، وذلك لاختصاصها أولا بالقضاء والارث، وثانيا لاختصاص الاولى بالذكور دون الاناث، وأجمال الثانية واقتصار الثالثة على بعض الذكور، بل فيها ما لا ينطبق على ما ذكرناه هنا عن الاصحاب الظاهر في تشريك الاخوين للابوين والاخ للام، لانهما الوارثان، وتشريك الاخ للاب مع الاخ للام لاشتراكهما في الارث أيضا إلى غير ذلك، لكنه – مع أنه يمكن دفعها خصوصا مع ملاحظة كلام الاصحاب في الصلاة، وخصوصا المناقشة الاولى لمنع ظهور الصحيح في الارث بل هو في غيره أو الاعم منه أظهر – لا يخلو التأييد والاستئناس بها من وجه، على أن العمدة ما ذكرنا أولا ولولاه لامكن القول بأن المراد بأولى الناس به انما هو أقربهم إليه وأشدهم علقة به، إذ الولي القريب كما في القاموس، ولعله غير خفي على أهل العرف، ودعوى استكشاف ذلك بالارث فالوارث فعلا هو الاقرب دون غيره محل منع، إذ لعل حكمة الارث مبتنية على شي آخر، كمنع دعوى أن الاكثر نصيبا أولى من الاقل، لعدم ثبوت ما يقتضيه، بل الثابت (