جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص41
الاولى لك أن تفعل كذا لا في مثل ما نحن فيه إذا أريد به الذوات، واذا شئت فاستوضح ذلك في نظائره، وكدعوى إشعار لفظ الغاصب به أيضا.
ومن العجيب تأييد الاستحباب من بعضهم بما هو وارد على القول به أيضا عندالتأمل مما أشرنا إليه سابقا، ومنها ما هو مبني على مالا نقول به كدعوى وجوب الانتظار بالميت مع غيبة الولي والرجوع إلى حاكم الشرع، أو عدول المسلمين مع كون الولي طفلا مثلا أو ممتنعا أو غائبا غيبة لا يمكن انتظاره أو نحو ذلك، إذ قد يقال: بالمنع من وجوب المراعاة في جميع ذلك، وسقوط الولاية في كل ما كان من هذا القبيل، أو رجوعها إلى غيره من الارحام الاقرب فالاقرب كما ستعرف كل ذلك مفصلا إن شاء الله في الصلاة، كما أنك تعرف كثيرا من مباحث الاولوية هناك.
لكن نقول هنا على حسب الاجمال: إن المراد بولي الميت هو أولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الاصحاب، بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع على، ولعل ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالاولى فيما تقدم من النصوص ذلك إن لم نقل أنه المتبادر المنساق منه، ويمكن أن يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (1): ” في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة قال: لاإلا الرجال ” وموثقة زرارة عنه (عليه السلام) (2) قال: ” سمعته يقول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون، قال: انما عنى بذلك أولىالارحام من الوارث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها ” وصحيحة هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن الباقر (عليه السلام) (3)
(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب احكام شهر رمضان – حديث 5 من كتاب الصوم (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – حديث – 1