جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص40
المراد منه كون الولي أحق بالفعل على وجه لا يزاحمه غيره ولا يقدم عليه إلا مع إذنه المقتضي سقوط حقه بالنسبة إلى المأذون أو امتناعه أو فقده، وذلك كله غير مناف للوجوب المشترك بين الولي وغيره وان قلنا بتوقف صحة الفعل على الاذن مع فرض وجوده وعدم العلم بامتناعه عن الفعل أو الاذن، ضرورة عدم المنافاة بين الوجوب المطلق وبين شرط الصحة للفعل المقدور للمكلف الذي هو عدم المزاحمة له وعدم الفعل مع عدم العلم بحاله مع وجوده، وحينئد فهو واجب كفائي على الناس كافة وجوبا مطلقا لا مشروطا، وتتوقف صحته على مراعاة الولي على الوجه المزبور، وحينئذ فلا حاجة للجواب عنه بما في بعض حواشي الارشاد من أن الوجوب على غير الوارث انما هو مع عدم ظن قيام الوارث وتوجيهه إلى الفعل، ولا إلى القول بأن المراد بكفائيته ولو بالنسبة إلى الوارث لمكان سقوطه بفعل بعضهم، واتفاق اتحاده في بعض الاوقات فيكون عينيا لا ينافيه كما في كل واجب كفائي، ولا إلى القول بأن المراد بوجوبه انما هو وجوبمشروط لا مطلق بل هي كلها واضحة الفساد.
نعم يحتمل قويا القول بوجوب مراعاة تلك الاولوية تعبدا من غير أن يكون لها مدخل في صحة الافعال كما عساه يشعر به لفظ الغاصب وغيره، إلا أني لم أعرف قائلا به، وإن أمكن حمل بعض كلمات الاصحاب عليه، فتأمل.
كما أنه يحتمل أيضا قصر اعتبار الولي على منعه لا على إذنه، وهو ضعيف، وكالاجماع المدعى في الغنية بالنسبة للاستحباب في الصلاة، فلا يلتفت إليه بعد معارضته بالاجماعين المتقدمين المؤيدين بالتتبع لكلمات الاصحاب، وبالاخبار المتقدمة، ودعوى ضعفها سندا غير قادح بعد تسليمه للانجبار بذلك، وكذا الدلالة، على أنه لا ينبغي الاشكال في ظهورها، وهو حجة كالصريح، وكدعوى أن لفظ الاولى والاحق مشعر بذلك، إذ هو في حيز المنع، وكأن ذلك اشتباه بما يأتي نحو ذلك بالنسبة للافعال، كما إذا قيل مثلا الجواهر – 5 (