پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص39

القصد والنيات، وقد يكون المتوفى ممن يكسب المتولي لمثل ذلك من أفعاله شرفا يبقي في الاعقاب على ما يشعر به طلب الانصار من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) دخول قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، كما أنه قد يكون ممن له عداوة مع من اراد مباشرة هذه الافعال منه بحيث يصل الحرب بين أولياء الميت وبينهم حذرا من التشقي وغيره.

والحاصل لا يخفى ما في القول بعدم وجوب مراعاة هذه الاولوية في جميع ذلك من المفاسد العظام كما أنه لا يخفى ما في المراعاة لها من المصالح التي يكفي بعضها فيالالزام على ما هو الموافق للكتاب، كقوله تعالى: (2) (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض) وقوله تعالى (3): ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ) والنصوص من أهل البيت (عليهم السلام)، نعم لما كانت هذه الولاية تابعة لما عرفت من العلقة الرحمية ونحوها وكان ذلك مختلفا باختلافه شدة وضعفا كشف الشارع عن بعضها وجعله أولى من غيره، كما سيظهر لك إن شاء الله في الصلاة على الميت مفصلا، وأما ما تقدم سابقا مما عساه ينافي ذلك كالاشكال المتقدم في وجوبه في هذه الاحكام مع إناطته برأي بعض المكلفين فمدفوع بأنه للامنافاة بين وجوبه على سائر المكلفين بمعنى حصول العقاب على الجميع مع إذن الولي أو امتناعه أو فقده وبين إناطة اختصاص خصوص المباشر لذلك برأي الولي، وليس هذا في الحقيقة إناطة للوجوب برأي البعض عند التأمل حتى تتحقق المنافاة كما يستوضح ذلك في تكليف السيد لجملة عبيده بايجاد شئ في الخارج، وإناطة خصوص المتولي منهم له في بعض الاحوال برأي واحد منهم كما يقرب من ذلك التأمير في الغزوات والحروب ونحوهما.

ويرشد إليه هنا ظاهر خبر غياث من الوجوب على من يأمره الولي بالفعل، إذ

(1) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الدفن – حديث 2(2) سورة الانفال – الاية – 76 (3) سورة النساء – الاية – 3