جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص38
بنفسه أو من أراده الظاهر النصوص (1) والفتاوى والاجماعات السابقة في بعضها من غير فرق بين الصلاة وغيرها من الغسل وغيره، وان كان ربما يشعر ترك بعضهم ذكر الولي في الاول ومع إطلاقه الوجوبية الكفائية بعدمه.
وكيف كان فقد يشهد للمختار مضافا إلى ما سمعت ما عساه يظهر للفقيه إذا طمع نظره في الكتاب والسنة وفي أحوال السلف والخلف من سائر المسلمين، بل غيرهم من المليين في جميع الاعصار والامصار من القطع واليقين بأن الانسان ليس كغيره من أفراد الحيوان مما لم يجعل الله لاغلب أنواع الرحم فيه مدخلية، بل جعل له أولياء من أرحامه هم أولى به من غيره فيما كان من نحو ذلك، بل لعله هو مقتضى نظام النوع الانساني والمركوز في طبائعهم، حتى لو أراد غير الولي فعل شئ من ذلك قهرا على الولي توجه إليه اللوم والذم من سائر هذا النوع من غير نكير في ذلك، كما أنه أراد الولي فعل ذلك قهرا على غيره لم يكن في نفس أحد من هذا النوع عليه شئ من ذلك الاعتراض والانكار، بل كان فعله هو المتلقى بالقبول عند ذوي البصائر والعقول، وكأن ما ذكرنا من جميع ذلك مركور في طبيعة النوع الانساني، والشرع أقره على ما هو عليه، لموافقته في أغلب الاحوال للحكم والمصالح المترتبة عليه لكون الولي أدعى منغيره لمصالح المولى عليه في دنياه وآخرته، لما بينهما من المشاركة في الرحم الذي جعله الله مثارا لذلك، فيطلب له أحسن ما يصلحه من التغسيل والكفن ومكان الدفن والصلاة ونحو ذلك.
كما أنه هو أشد الناس توجعا عليه فيما يصيبه من النوائب في الدنيا والآخرة ولان ذلك أقطع للقيل والقال وإثارة النزاع عند تزاحم الارادة والاختيار في هذه الافعال، إما رغبة فيما أعد الله لذلك من الثواب والدرجات أو غيره مما يختلف باختلاف
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب غسل الميت والباب 23 من أبواب صلاة الجنائز والباب 26 من أبواب الدفن