جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص37
على تقدير الوجوب وإجماع الغنية المتقدم في الصلاة مع أولوية ما نحن فيه منها عند التأمل، وإلى الاصل والعمومات والاطاقات، بل كاد بعضها يكون كالصريح بعدم اعتبار الاولوية مع عدم نهوض دليل يعتد به على الوجوب لامن الآية ولا الرواية أن اعتبار إذن الولي في غاية الصعوبة، سيما مع التعدد وعدم حضور الجميع أو البعض وأمكان الانتظار وعدمه، فلا يعلم حينئذ سقوطها أو انتقالها إلى حاكم الشرع، وإلا فعدول المسلمين، وسيرة المسلمين على خلاف ذلك كله، إذ لم نسمع يوما من الايام التعرض لشئ من ذلك، كما أنا لم نر أحدا توقف في تغسيل ميت لاولي له على استئذان حاكم الشرع أو عدول المسلمين، ولا أحدا عطل ميتا لانتظار قدوم وليه فيغسله أو يستأذنمنه، ولا أحدا أعاد غسل ميت مثلا لخلل في ذلك، وخلو النصوص عن التعرض لتفصيل شئ من هذه الاحكام وغيرها مع كثرتها وصعوبة معرفة الحكم فيها أكبر شاهد على عدم الوجوب، بل قد يشعر لفظ الاولى فيها بالاستحباب ككثير من كلمات الاصحاب، كاشعار لفظ الاولى والاحق في الصلاة أيضا.
ويزيده إشعارا مشاركته لما ورد (1) في المكتوبة من تقديم الاقرأ والافقه والاسن، والعدول إلى لفظ الغاصب هنا فيما تقدم عن لفظ البطلان أو عدم الصحة أو نحو ذلك، هذا.
مع أن القول بالوجوب مستلزم أحكاما كثيرة مخالفة للاصل ليس في شئ من الاخبار تعرض لشئ منها، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، فتأمل جيدا.
والمقصود من هذا كله أن ارتكاب التشكيك في وجوب الاولوية أهون من ارتكابه في الوجوب الكفائي، وإن كان الاقوى خلافهما معا، والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الاولوية المذكورة، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون إذنه، سيما مع نهي الولي وإرادة فعله
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب صلاة الجماعة