جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص36
الولي، ويزيده وضوحا حيث يفقد الولي شرط جواز المباشرة، كما لو كان الميت إمرأة والولي رجلا لا يباشرها أو بالعكس، فان ولايته حينئذ ليست إلا إذنا محضة،على أن المتجه حينئذ بناء على ذلك سقوط جميع تلك الاحكام مع امتناع الولي أو عدم وجوده، إذ لا دليل على انتقال الحكم حينئذ إلى غيره، فيبقى الاصل سالما.
وكيف كان فلعل مثل هذا التشكيك ملحق بالتشكيك بالضروري أو ما يقرب منه، فلا يحتاج إلى الاطالة، بل لعل التشكيك في وجوب هذه الاولوية أولى كما عساه يظهر من الاردبيلي في المقام، حيث أنكر الدليل عليها بمعنى عدم جواز الاشتغال إلا بالاذن، ومن المحكي عن الغنية في الصلاة على الميت، حيث قال: والمستحب أن يقوم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه مستدلا عليه بالاجماع، وفى كشف اللثام ” أنه قوي للاصل وضعف الخبر سندا ودلالة.
ومنع الاجماع على أزيد من الاولوية ” انتهى.
بل يشعر به أيضا ما سمعته من التعليل المتقدم في جامع المقاصد والروض، وفي المنتهى ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به إلى أن قال: ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) قال: (يغسل الميت) إلى آخره.
وكأنه حمل الامر فيه على الاستحباب، لكن قال بعد ذلك بأوراق: مسألة ويغسل الميت أولى الناس به روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الزرامي عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: يغسل الميت أولى الناس، انتهى.
وظاهره هنا الوجوبإلا أنه يمكن حمله على الاستحباب جمعا بين كلاميه كما أنه قد يحمل كلامه الاول على إرادة استحباب تولي خصوص الولي للتغسيل، فلا ينافي الوجوب حينئذ، بل ينبغي القطع بارادته ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كلامه فيه.
وكيف كان فقد يؤيد القول بالاستحباب – مضافا إلى ما عرفت من الاشكال
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب غسل الميت – حديث 2