جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص33
ناش من قصور الممارسة، فلم يبق في السند من يتوقف فيه سوى غياث راويه، فانه بوصف الزرامي غير معلوم الحال، بل غير مذكور في كتب الرجال، لكنه غير ضائر بعد ما عرفت من الشهرة المتقدمة بل الاجماع ورواية الثقة الجليل ابن المغيرة عنه، ولعل المراد به غياث بن أبراهيم الموثق، لانه صاحب الكتاب المتكرر في الاخبار الراوي عنه ابن المغيرة كما قيل، ووصفه بالزرامي إما سهو من الناسخ أو لاتصافه به وإن لم يذكر في الرجال.
و ( منها ) قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (1): ” إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب ” وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي (2) وابن أبي عمير (3): ” ” يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ” وقوله (عليه السلام) ايضا في خبر إسحاق بن عمار (4): ” الزوج أحق بأمرأته حتى يضعها في قبرها ” وخبر أبي بصير (5) ” سأله عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الاب والولد ؟ قال: نعم ” إلى غير ذلك من الاخبار المتضمنة لذكرالا ولوية والا حقية في التلقين وإدخال القبر ونحوهما المنجبرة بما سمعت من الشهرة والاجماع المحكي وغيرهما المعتضدة بظاهر قوله تعالى (6): (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض).
ووجه التنافي بين ذلك كله وبين ما قلناه من الوجوب الكفائي واضح، إذ لا معنى لا ناطة الواجب برأي بعض المكلفين، والفرض أنه مطلق لا مشروط، وهو
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 4 – 2 – 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث 3 – 1 (6) سورة الانفال – الاية – 76