پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص29

ثم ان ظاهر الاخبار (1)

إختصاص الكراهة بوقت الاحتضار،

فتزول حينئذ بالموت، ويؤمي إليه زيادة على ذلك ما في خبر يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) بعد النهي عن حضورهما عند التلقين ” ولا بأس أن يليا غسله ” لكن في خبر الجعفي (3)أنه ” لا يجوز إدخالهما الميت قبره ” كالمحكي عن الفقه الرضوي (4) أنه ” لا بأس أن يليا غسله، ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره ” ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلا عن غيرهما، والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما في الكثير من أحكام الحائض، نعم قد يقال: بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال، والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن الماء مثلا ونحوه، وربما احتمل العدم لعدم خروجهما عن وصف اسم الحائض والجنب بذلك، وهو ضعيف، نعم لا يشرع التيمم لمكان تضيق وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلا لم تدركه حيا.

وكان على المصنف ذكر

كراهة إبقاء الميت وحده

لخبر أبي خديجة (5) عن الصادق (عليه السلام) ” لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه ” كما أنه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب إعلام إخوانه المؤمنين ليشيعوه، لقول الصادق (عليه السلام) (6): ” ينبغي لاؤلياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، و يصلون عليه.

ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار، ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما كتب له من الاستغفار ” وهو يعم النداء، فما عن الخلاف من أني

(1) و (2) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الاحتضار – حديث.

– 2(3) الخصال – ج 2 – ص 142 المطبوعة بسنة 1302 (4) المستدرك – الباب – 33 – من أبواب الاحتضار – حديث 3 (5) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الاحتضار – حديث 2 لكن رواه في الوسائل مرسلا عن الصدوق ( رحمه الله ) (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة الجنائز – حديث