جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص28
من ربوها، وهو – مع احتمال خروجه عما نحن فيه ومنافاته لما تقدم، بل في المختلف لم أقف على موافق له من أصحابنا، وفي جامع المقاصد وإجماع الاصحاب على خلافه، ونحوه ما في الروض – غير قادح في الاجماع، وكذا ما يحكى عن صاحب الفاخر من أنه يجعل الحديد على بطنه.
وهل يلحق بالحديد غيره في الكراهة كما صرح به بعض الاصحاب أولا ؟ وجهان ينشئان من الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن مع عدم بلوغ التسامح في الكراهة عندنا إلى الاكتفاء بمثل ذلك من فتوى فقيه ونحوها، ومن ظهور المساواة وإلغاء الخصوصية.
ثم انه هل تختص الكراهة بما بعد الموت كما هو ظاهر المصنف للاصل واختصاص معقد إجماع الخلاف والشهرة في المختلف، بل لعله الظاهر من فحاوي كلمات الاصحاب، ويؤيده مع ذلك أن المتجه قبل الموت الحرمة، لما فيه من الاذية للميت والاعانة على خروج نفسه، اللهم إلا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئذ عليه انما هو من حيث الحديد، وإلا فلا إشكال في الحرمة وفي غيره مع الثقل المؤذي المعين على خروجنفسه، كما هو واضح، ويشعر به ما دل (1) على النهي عن مسه وهو في هذا الحال خوفا من زيادة ضعفه والاعانة عليه، فتأمل.
(و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) وإن كان أحدهما للاخبار (2) المعتضدة بفتوى المشهور معللة ذلك بتأذي الملائكة بحضورهما، وهو – مع قصور الاخبار عن إفادة الحرمة – مشعر بالكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لعله لا خلاف فيه، لاحتمال ما في الهداية وعن المقنع (3) من التعبير عن ذلك بعدم الجواز اشتداد الكراهة، كالمضمر المروي عن الخصال.
(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 (2) الوسائل الباب – 43 – من أبواب الاحتضار (3) المستدرك – الباب – 33 – من أبواب الاحتضار – حديث 4