جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص26
على حصول العلم بذلك، كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك، إذا منها ما هو على العلم، وآخر على الثلاثة، وثالث على التغيير، ورابع على اليومين ونحو ذلك، ويؤيده الاجماعان السابقان، والاصول السالمة، فالاولى جعل المدار على العلم، وبه يسقط التعرض حينئذ لاحوال الكسور في تلك الايام وجبرها بالموافق والمخالف، فتأمل جيدا.
وعن العلامة في نهاية الاحكام ” أنه شاهد واحدا في لسانه دفعة فسأله عن سببها فقال: مرضت مرضا شديدا واشتبه الموت، فغسلت ودفنت في ابرخ، ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الابرخ بعد ثلاثة أيام أو ليلتين، إما زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته فتنوح عنده ساعة، ثم تطبق عليه، هكذا يومين أو ثلاثة، ففتح علي فعطست فجاءت أمي بأصحابي وأخذوني من الابرخ، وذلك منذ سبعة عشر سنة ” قلت: ومنه يعرف أن الانتظار لا ينبغي أن يختص بالخمسة التي تضمنتها الاخبار، كما انا لم نجد قائلا بذلك.
ثم انه قد يستثنى من استحباب التعجيل تعطيله لبعض المصالح الاخروية الراجعة إليه، سيما إذا بودر في الشروع بمقدمات ذلك لا حتمال دخوله حينئذ تحت التعجيل، إذ هو بالنسبة إلى كل شئ بحسبه، فلا ينافيه حينئذ نقل الميت من المكان البعيد إلىمرقد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أو غيره من الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو تعطيله مثلا لاشرف ليلة على إشكال في جميع ذلك سيما في الاخير ونحوه، وسيما بعد ظهور رائحته ونحوها مما يحصل بها هتك حرمته، لعدم إشارة في شئ من النصوص الواردة عن العالمين باحوال ذلك العالم إلى شئ من ذلك، بل أطلقوا الامر بالتعجيل، وحثوا عليه حتى ورد (1) أن ” كرامة الميت تعجيله ” وفي خبر جابر (2) عن أبي جعفر
(1) الفقيه – ج 1 – ص 85 – من طبعة النجف (2) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب الاحتضار – حديث 1