پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص23

(وان مات غمضت عيناه) للاخبار (1) والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام ونفي الخلاف عنه في المنتهى (وأطبق فوه) كما نص عليه جماعة تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر، وشد لحياه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم، وللاخبار (2) واقتصر ابن إدريس كالمصنف هنا والعلامة في التحرير والارشاد والقواعد على الاطباق، وعن نهاية الاحكام والتذكرة على الشد، وسلار وابنا حمزة وسعيد والعلامة في المنتهى جمعوا بينهما مع نفي الخلاف في الاخير فيحتملهما والشد لكونه المتأخر، ولعل مراد الجميع عند التأمل واحد فتأمل.

(ومدت يداه إلى جنبيه) بلا خلاف أجده في استحبابه، بل نسبه جماعة إلى الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه، وهو كاف في إثباته، مع أنه أطوع للغاسل وأسهل للمدرج، فلا يقدح حينئذ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من اني لمأعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت (عليهم السلام) لعمدم انحصار الدليل في ذلك، وكذا تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين، وفى الروض نسبته إلى الاصحاب كظاهر كشف اللثام (وغطي بثوب) لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) سجي بحبرة (3) وتغطية الصادق (عليه السلام) إسماعيل بملحفة (4) ونفي الخلاف في المنتهى، وفيه ستر عن الابصار وصون عن الهوام وغيرها.

(و) كذا يستحب أن (يعجل تجهيزه) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (5) بل هي ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 و 3 والباب – 29 – من أبواب التكفين – حديث 1 و 2 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 6 (4) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الاحتضار – حديث 3 (5) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب الاحتضار