پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص20

في أدلة السنن لا يخلو من تأمل، لورود النهي في بعض المعتبرة (1) عن مس المحتضر معللة ذلك بأنه انما يزداد ضعفا وأنه أضعف ما يكون في هذا الحال، ومن مسه في هذا الحال أعان عليه، وللمفهوم المتقدم مع موافقته للمنقول من فتوى الاكثر، ومن العجيب ما في الحدائق من نسبة الاطلاق إلى الاكثر كالذي في مجمع البرهان من أنه لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة، إذ قد عرفت إن قضية المفهوم عدم الاستحباب مع أنا لم نعثر على ذلك، فتأمل جيدا.

(و) يستحب أن (يكون عنده مصباح إن مات ليلا) على المشهور نقلا وتحصيلابل في جامع المقاصد نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما يشهد له التتبع وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلا وعدمه، كما أنه في المقنعة ترك لفظ (عند) فقال: ” إن مات ليلا في البيت أسرج في البيت مصباح إلى الصباح ” إلا أن الظاهر منه إرادة معناها، كما أنه قد يظهر ممن قيد ذلك بالموت ليلا إرادة الاعم منه ومن إبقائه إليه، عساه يقتضيه ما في الوسيلة إن كان بالليل، كالمحكي عن المبسوط والكافي ان كان ليلا، والاوضح ما عن القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح.

وكيف كان فالذي ظفرنا به في المقام خبر سهل عن عثمان بن عيسى (2) عن عدة من أصحابنا أنه ” لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر الصادق (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه، حتى قبض أبو عبد الله (عليه السلام) ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ” قيل وهو مع الضعف حكاية حال، ولا اختصاص له بالموت

(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 (2) الوسائل الباب – 45 – من أبواب الاحتضار – حديث 1