پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص19

في الحسن كالصحيح ” إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أوعليه ” ولم أجد ذلك في غيره، ولا بأس به وإن كان الاولى النقل إلى المكان مع الامكان، لانه المتبادر المنساق من الاخبار وكلام الاصحاب، بل كاد يكون صريح بعضها كالمروي في الوسائل عن طب الائمة مسندا إلى حريز (1) قال: ” كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له، فقال: اللهم سهل عليه سكرات الموت، ثم أمره وقال: حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فانه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد حضرت فانه يسهل عليه ” ويقرب منه ما في خبر ذريح (2) قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام، فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه ” وفى الوسيلة ويستحب نقله إلى موضع صلاته، وبسط ما كان يصلي عليه تحته، ولم أجد له شاهدا غير الاعتبار.

ثم ان ظاهر هذه الاخبار كون النقل انما هو إذا تعسر خروج الروح كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ” ونحوه مضمر زرارةالمتقدم، وهو المنقول عن تصريح الشيخ وابني إدريس وحمزة والعلامة والشهيدين وغيرهم، فاطلاق المصنف هنا وفي النافع كما عن المعتبر والمنتهى استحباب النقل لا يخلو من نظر، ولعله لما يفهم من التعليل فيما تقدم من الاخبار سيما ما في خبر حريز السابق المنقول عن طب الائمة، لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام وإن قلنا بالتسامح

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الاحتضار – حديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الاحتضار – حديث 3 – 1