پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص13

جنبيه مع عدم التمكن من ذلك جالسا أو مطلقا في وجه، كاحتمال تقديم الايمن من الجانبين على الايسر، ولعل الاقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالسا، سيما مع ملاحظة النهي عن الاعتراض، إذ قد يدخل فيه ذلك.

(و) كيف كان فحيث ظهر لك قوة القول بالوجوب ف‍ (هو فرض) حينئذ على العالم بالحال المتمكن من الامتثال، لكنه على ال‍ (كفاية) كسائر الفروض المتعلقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة عليه وغير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل ستعرف فيما يأتي دعوى الاجماع من جماعة عليه بالنسبة للغسل ونحوه، وهو الحجة إن قلنا بالحاق ما نحن فيه به، مضافا إلى الامر به فيما تقدم من المعتبرة مع القطع بعدم إرادة الفعلمن سائر المكلفين، وعدم إشعارها باختصاص بعضهم به، بل هي ظاهرة في أن مطلوب الشارع وجوده في الخارج ولو من غير المكلف فضلا عنه، وذلك هو المراد بالكفائي، وما في الحدائق – من إنكار ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميت، بل الواجب أولا على الولي، فان امتنع أجبر، فان لم يكن من يجبره أو لم يكن ولي ثمة انتقل الحكم للمسلمين بالادلة العامة – ضعيف، إذ لو سلم ذلك بالنسبة إلى غير المقام لمكان إشعار بعض الاخبار به كما ستعرفه في الاولياء لكن لا ينبغي أن يصغى إليه في خصوص المقام للاصل، ولعدمه في شئ من ادلة، بل لعل الظاهر منها خلافه ككلمات الاصحاب، إذ لا تعرض في شئ منها هنا لذكر الولي، نعم قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فيما يأتي تعميم حكم الولاية بالنسبة إلى سائر أحكام الميت، بل استظهر الاجماع في الاول على ذلك، لكن قد يمنع دخول ما نحن فيه تحت ذلك، لعدم صدق اسم الميت عليه في الحال، وظهور انصرافه إلى إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال والتلقين ونحوهما، فدعوى كون ذلك كباقي أحكامه ممنوعة، فيقوى حينئذ عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة، واحتمال النهى عن التصرف فيه المستلزم عدم جواز