پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص12

ثم ان قضية ما تقدم من الادلة على المختار

عدم الفرق بين كون الميت صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا

بعد فرض الاسلام أو حكمه، نعم قد يقال: بعدم وجوبه بالنسبة إلى المخالف وإن قلنا باسلامه، لما ورد من الالزام (1) له بمذهبه، وهو لا يرى ذلكعلى إشكال في شمولها لمثل ذلك وإن صرح به بعضهم، ومن المعلوم أن وجوب الاستقبال بالميت انما هو مع التمكن من ذلك بتعرف القبلة، أما مع الاشتباه ولو إلى جهتين مع جهل المغرب والمشرق فلا يجب لعدم التمكن من الامتثال، أما لو علما فيحتمل قويا وجوب استقبال ما بينهما لما دل (2) على أنه قبلة، وما في الذكرى من احتمال الوجوب بالنسبة للاربع جهات فضلا عن الجهتين ضعيف جدا إن أمكن تصوره.

وكيف كان فكيفية الاستقبال المذكور بلا خلاف أجده فيه بيننا كما في الذخيرة بل في المعتبر والتذكرة والخلاف الاجماع عليه (بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة) بحيث لو جلس لكان مستقبلا، مع ما سمعت من دلالة الاخبار المتقدمة عليه، مضافا إلى ما في خبر زريح المحاربي (3) عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: ” إذا وجهت الميت إلى القبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس ” الحديث.

وغيره من الاخبار الواردة هنا (4) وفي كيفية استقباله عند الغسل أيضا (5) لما عرفت من التشبيه المتقدم.

ثم ان قضية النص والفتوى والاصل

سقوط الاستقبال مع عدم التمكن من الكيفية الخاصة،

ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه من الاستقبال جالسا أو مضطجعا على أحد

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 10 و 11 (2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القبلة من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاحتضار – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاحتضار (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب غسل المي