پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص9

ياسر الخادم، وقد عد بعض أصحاب الاصطلاح الجديد أخباره من الصحاح منهم العلامة، وأما سليمان بن خالد فلا وجه للمناقشة في السند من جهته بعد الاتفاق من أصحابنا على عد رواياته من الصحاح كما في لمصابيح، بل هذا المغترض قد وافقهم في غير هذا المقام على ذالك، على أنه هنا مسبوق بعبد الله بن المغيرة، وهو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأيضا فالعلامة في الخلاصة نص على توثيقه، وعن الكشي انه روى عن شيخه أبي الحسن حمدويه بن نصير بن شاهر أنه قال: سألت أبا الحسين أيوب بن نوح بن دراج النخعي عن سليمان بن خالد النخعي ثقة هو ؟ فقال: كما يكون الثقة، وعن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة بعد نقل هذه عن الكشي فالاصل في توثيقه أيوب بن نوح وناهيك به، قلت: وقد ذكر النجاشي فيه انه كان قارئا وفقيها وجيها، وانه توجع الصادق (عليه السلام) لفقده ودعا لولده واوصى بهم أصحابه، إلى غير ذلك مما يشعر بوثاقته، وانه رجع عما رمي به من الزيدية كما عن بعض علمائنا التصريح به، ويستفاد من النظر فيما سطر من أحواله، فالمناقشة في السند من جهته ضعيفة جدا.

وأما ما ذكره في المتن ففيه أن الظاهر أن المراد من الميت انما هو المشرف على الموت لا بعد الموت، كما عساه يشعر به قوله (عليه السلام): (وكذلك إذا غسل) لان المراد توجيهه عند التغسيل قطعا لا بعده، وأيضا فان المعهود من المسلمين في جميع الاعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضار لا بعد الموت، وفي المصابيح ” أنه قد أطبق العلماء على ان زمان التوجيه قبل الموت وان اختلفوا في وجوبه واستحبابه ” انتهى.

فإذا كان ذلك هو المعروف وجب صرف اللفظ إليه، بل كان ذلك هو المنساق منه، ويؤيده ما سمعته من المرسل السابق، فاندفعت المناقشة من هذه الجهة، كما أنه به أيضا تندفع المناقشة فيها من جهة أخرى، وهي أنها انما تضمنت الامر بالتسجية، وهي من الميت بمعنى التغطية