جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص6
لديه، سمي به لحضور المريض الموت، أو حضور الملائكة عنده، أو الائمة (عليهم السلام) خصوصا أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ قد ورد (1) أنه ” ما يموت شخص في شرق الارض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين (عليه السلام) ” فالمؤمن يراه حيث يحب، والكافر حيث يكره، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه، أو لاستحضاره عقله، أو لجميع ذلك.
(ويجب فيه توجيه الميت) أي المشرف على الموت (إلى القبلة) على المشهور كما في الذكرى والروضة والمدارك، وعلى الاشهر فتوى وخبرا كما في موضع آخر من الذكرى، وعلى الاشهر وعليه الفتوى كما في جامع المقاصد، وهو خيره المقنعة والنهاية في موضع منها والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والمختلف والارشاد والبيان والدروس والذكرى واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة والتنقيح، ولعله الظاهر أيضا منالهداية والفقيه، حيث روي فيهما ما يدل عليه، كما لعله الظاهر أيضا من الشيخ في التهذيب، وحكاه في كشف اللثام عن المهذب والاصباح، وهو أحوط القولين ان لم يكن أقواهما لخبر سليمان بن خالد (2) المروي في الكافي والتهذيب في الصحيح على الصحيح، قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ” وفي الوسائل والوافي أنه رواه الصدوق أيضا مرسلا لكن بحذف قوله (عليه السلام) ( وكذلك ) وللمرسل في الفقيه (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ” دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه لغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله
(1) البحار – الجزء – 6 – ص 191 من طبعة الطهران المطابق للمجلد الثالث من طبعة الكمباني الباب – 7 – من أبواب الموت من كتاب العدل والميعاد (2) و (3) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاحتضار – حديث 2 –