جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص398
بل انما هو إما للاجماع على الظاهر أو لتحقق مسماه معه، إذ هو متعقب للولادة في ضمن العشرة، فيلزم الحكم بنفاسية النقاء بناء على عدم قصور الطهر عن عشرة مطلقا إلا في التوأم، وهو غير قادح في أصل القاعدة.
(ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض) من اللبث في المساجد وقراءة العزائم وغيرهما (وكذا ما) يندب لها من الوضوء للذكر ونحوه و (يكره) ويباح (لها) مما تقدم ذكره سابقا بلا خلاف أجده فيه كما في التذكرة بل بين أهل العلم كما في المنتهى، وفي المعتبر انه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا، فحكم النفساء حكم الحائض في جميع الاحكام اللازمة للحائض بغير خلاف كما في السرائر وفي الغنية ” والنفساء والحائض سواء في جميع الاحكام إلا في حكم واحد، وهو ان النفاس ليس لاقله حد، وذلك بدليل الاجماع السالف ” انتهى.
قلت: ولعله لم يستثن المصنف هنا وكذا من عبر بنحو عبارته مثل الاقل وغيره مما اختلف فيه النفاس مع الحيض، لعدم تناول العبارة لمثل ذلك، إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للاحكام الشرعية من الحرمة والاباحة ونحوهما لا ما يتعلق في الاقل والاكثر والرجوعإلى العادة ونحو ذلك، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكر ما يفترق به الحيض عن النفاس من التحديد لاقل الاول بالثلاثة دون الثاني، وكالخلاف في أكثره دون الاول، وعدم الرجوع إلى عادة النفاس ولا عادة النساء فيه ولا في الحيض ولا الروايات بالنسبة للمبتدأة والمضطربة، وعدم الدلالة به على البلوغ بخلاف الحيض، وبانقضاء العدة فيه دون النفاس إلا نادرا كما في الحامل من زنا، وعدم اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين وان كان بعضها محلا للنظر والتأمل، إلا ان الامر سهل حيث لا إشكال عندهم في مساواة النفساء للحائض في الاحكام، وفي أصل التساوي أيضا بالنسبة إلى باقي الامور وان خرج ما مرت الاشارة إليه في مطاوي البحث، ولعله لذلك لم يستثن شيئا من ذلك بعض الاصحاب هنا، واذ قد عرفت ذلك كله كنت في غنية عن قول المصنف: (ولا يصح