جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص397
فما في الرياض تبعا للروضة من اختصاص النفاس بأربعة العادة لا يخلو من نظر، كما انه لا يخلو ما فيهما أيضا من أنها لو رأته في السابع خاصة وتجاوز فهو النفاس، إذ يمكن القول بتتميمه ببعض العشرة وان لم يف بتمام العادة بناء على عدم عبور النفاس العشرة لما عرفت، نعم لو رأته من أول السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتجه الاقتصار على العادة خاصة، إذ هي كما لو رأت تمام العادة دما لكون هذا النقاء المتخلل نفاسا، ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فلعل الاقوى الاقتصار على نفاسية الاول خاصة كما في الروضة،لعدم تمامية ما يتصور من احتمال غيره بناء على عدم نفاسية المتعقب للعادة بعد تجاوزها.
(و) أما (لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا) مع عدم تجاوز الدم للعشرة، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة، أما إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثم تجاوز الدم في محل الفرض فالنفاس الاول خاصة كما سمعته آنفا، للامر بالرجوع إليها مع التجاوز، وليس إلا الاول خاصة، وقد تقدم الاشكال فيه سابقا بالنسبة إلى شمول الادلة لمثله، وكيف كان فلم نعرف خلافا بين الاصحاب فيما ذكرناه من الحكم الاول، بل قد يظهر من الاردبيلي دعوى الاجماع.
ولعل الامر فيه كما ذكر، فما في الحدائق من الاشكال في نفاسية النقاء كما انه استشكل فيه أيضا بالنسبة إلى الحيض بناء منه على عدم اشتراط العشرة في نحوه من الطهر المتخلل بين الحيضة الواحدة أو نحوها ضعيف، نعم قد يقال هنا: إن عدم اشتراط تخلل الطهر بين النفاسين عندهم يقضي بعدمه في نحو المقام، بل لعله أولى، ويدفع بالفرق بين النفاس الواحد والنفاسين، ونحوه ما عن الذخيرة حيث قال بعد الحكم المذكور: وان لم يثبت إجماع على الكلية المذكورة كان للتأمل في الحكم المذكور مجال، وكأنه أشار بالكلية إلى قاعدة الامكان، وقد تقدمالكلام فيها، كما أنه قد يقال: إن الحكم بنفاسية الدم الثاني ليس لقاعدة الامكان،