پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص396

بعده حتى لو كانت معتادة، فليس لها استيفاء تمام عادتها مما بعد العشرة وان قلنا به بالنسبة للحائض، ولعله لعدم وجود النفاس عندهم فيما زاد عليها، إذ مبدأ حساب أكثره انما هو من حين الولادة كما عن نهاية الاحكام ومعطى كلام السرائر، ولذا لو لم تر إلا بعد العاشر لم يكن نفاسا كما نص عليه غير واحد من الاصحاب، ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي جعفر (عليه السلام) لمالك بن أعين (1): ” إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ” وفي خبر الفضلاء (2) ” ان أسماء سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: منذ كم ولدت ؟ ” وأيضا لو لم تبتدئ منها لم تتحدد مدة التأخر عنها، لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلو من إشكال، لظهور الروايتين في واجدة الدم لا فيما كان من نحو المقام، وإمكان الفرق بين ما لو رأته بعد العشرة وبينه فيها إما بالاجماع إن تم أو بغيره، فيحكم بتكملة العادة مثلا في الثاني كما هو قضية مساواتها للحائض دون الاول، ولعله لتحقق النفاس فيه ولو بجزء من العشرة فيستصحب دونه، على انه لا دليل على عدم وقوع النفاس خارج العشرة في مثل المفروض، وقولهم: إن أكثره عشرة لا يقضي به، إذ المفروض عدم نفاسية السابق من النقاء، أللهم إلا أن يدعي انسياق الذهنمن قولهم: إن أكثر النفاس عشرة أن مبدأ الحساب من حين الولادة وان لم تر دما، كما عساه يظهر من إطلاق بعض الاخبار (3) ان قلنا بشمولها لمثله على ندرته، فتأمل جيدا.

وأشكل من هذا ما لو أمكنها تكميل العادة ببعض العشرة وان تجاوز الدم، كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى ان تجاوز العشرة، فلعل الاقوى حينئذ تكميل العادة بالثلاثة الاخيرة لقاعدة الامكان والاستصحاب ومساواة الحائض،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 4 – 19 – 4