پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص394

الثاني كما هو الظاهر من بعضهم، لصدق اسم النفاس عليه بالنسبة للاول، وإجتماع سبب آخر معه لا ينافيه، أقصاه انه يكون حينئذ من باب التداخل، نعم قد يتم ذلكفيما لو علم ان الدم الثاني بسبب الولادة الثانية من غير مدخلية للاولى، أما مع عدمه فالمتجه ما ذكرنا، وتترتب على ذلك ثمرات، منها ما لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية ثم رأت دما بعد ذلك في أيام يمكن ان تكون من نفاسية الاول، فبناء على المختار يحكم بنفاسية البياض لكونه مكتنفا بين دمي نفاس واحد بخلافه على الثاني، إذ هو ابتداء نفاس واحد، واحتمال القول بأنا نحكم بنفاسية مثل ذلك على كل حال، وإلا لزم صيرورة الطهر أقل من عشرة يدفعه ان ذلك غير ممنوع بالنسبة اليهما كما أشرنا إليه سابقا، فهو كما لو وضعت الثاني بعد انتهاء عدد الاول ثم انها رأت بياضا بعد ولادة الثاني، وكما لو ولدت الثاني بعد يوم أو يومين من انتهاء عدة الاول، فتأمل جيدا حتى تظهر لك ثمرات أخر في المقام.

(ولو لم تر دما ثم رأت في

العاشر كان ذلك نفاسا) خاصة دون ما قبله

من النقاء كما في السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير والارشاد وغيرها، بل في المدارك ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، قلت: ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيام النفاس مع عدم ثبوت اشتراط معاقبته بلا فصل، بل لعل الثابت عدمه كما يرشد إليه نص الاصحاب في المسألة الآتية، ولان النفاس أمر طبيعي عادي، فيجب الحكمبه مع الاشتباه كما في الحيض، ومنه ينقدح إمكان جريان قاعدة الامكان فيه، نعم يتجه عدم نفاسية الايام السابقة، لعدم الدم فيها، وهو موقوف عليه، ولا يقدح قصورها عن العشرة بعد اتصالها بالطهر السابق على الولادة، وفى المدارك أن هذا الحكم مشكل لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة، وعدم ثبوت الاضافة عرفا ” انتهى.

وهو كما ترى بعد ما عرفت وتعرف في المسألة الآتية.