پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص392

أيام، وإلا كان عدد كل مستوفى تاما مستقلا من غير تداخل، فقد يكون حينئذ جلوسها عشرين يوما، كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة، لانهما نفاسان، لصدق النفاس مع كل منهما، وهو مع عدم العثورعلى مخالف من الاصحاب فيه مدرك الحكم في المقام، وبه صرح في المبسوط والانتصار والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد والارشاد وجامع المقاصد وغيرها كما عن الناصرية والخلاف والوسيلة والمهذب والجواهر والاصباح، فما في المعتبر من التردد في نفاسية الاول لانها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل ضعيف، لما تقدم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أولا، وإمكان منع انتفاء النفاس خاصة ثانيا، نعم قد يتردد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما بأن النفاس كالحيض عندهم في الاحكام، وخصوصا في ذلك كما يشعر به حكمهم بعدم حيضية الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل الطهر حتى في المتصل منه الممكن الحكم بالحيضية كما أشرنا إليه سابقا، وكذا اللاحق بعد انتهاء مدة النفاس وان صادف العادة في كل منهما، وما ذكره في كشف اللثام من انه لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل يدفعه ان التعاقب محتاج إلى الدليل، لا امتناعه بعد المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثير من أحكام الباب، مضافا إلى ما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة، كما لو فرض وضع الثاني بعد مضي زمان بعد العشرة يقصر عن أقل الطهر، أللهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الاجماع، وهو جيد لو تم، كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح إلى المعروفمن مذهب الاصحاب ناقلا عن ظاهر التذكرة إجماع علمائنا عليه، ومع ذلك كله فتماميته أي الاجماع لا يخلو من إشكال، بل قد يشعر ما في الانتصار بعدمه، حيث قال: لست أعرف لاصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، وما في السرائر حيث قال بعد